هل هناك في الشرع عقوبة على إفساد العقل والفطرة؟ أي على الذي يفسد عقول الناس بأمور محرمة؟ مثلا ينشر الفواحش بواسطة الإنترنت، أو يبيع الخمر، أو يفتح موسيقى بصوت عال حتى يسمعه الغير؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعقوبات الشرعية تنقسم باعتبار أنواعها إلى ثلاثة أقسام رئيسة، هي: القصاص، والحد، والتعزير.
فأما القصاص فهو: أن يفعل بالفاعل الجاني مثل ما فعل.
وأما الحد فهو: عقوبة مقدرة شرعا، تجب حقا لله تعالى، وهي معينة، محددة، لا تقبل التعديل والتغيير، ولكل جريمة حدية عقوبة معلومة، لكنها تختلف حسب اختلاف موجبها من جرائم الحدود، وهذه الجرائم هي: الزنا، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، وقطع الطريق (الحرابة) باتفاق الفقهاء، وكذلك الردة، والبغي مع اختلاف فيهما. واعتبر المالكية، والشافعية قتل تارك الصلاة عمدا من الحدود، في حين يعتبر بعض الشافعية القصاص أيضا من الحدود.
وما عدا ذلك من الجرائم، والآثام التي لا كفارة فيها، فعقوبته عقوبة تعزير، وهي عقوبة غير مقدرة شرعت حقا لله تعالى، أو للأفراد. والغرض من مشروعيتها ردع الجاني، وزجره، وإصلاحه وتأديبه، كما صرح به الفقهاء. (مستفاد من الموسوعة الفقهية) وراجع الفتوى رقم: 211246.
ومن أمثلة ذلك الخمر، فلشاربه حد السكر، وهو مقدر، وأما بائعه فليست له عقوبة مقدرة، فيعزره السلطان بعقوبة زاجرة تناسب حاله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 98153.
وكذلك الحال في كل من يفسد عقول الناس وفطرتهم، يعاقبهم السلطان بما يناسب حالهم، ويصلح أحوال الناس.
والله أعلم.